دعوى تعويض مادى وأدبى

 دعوى تعويض مادى وأدبى


إنه فى يوم          الموافق     /    /   
بناء على طلب كل من :-
1- السيد / ............... – المقيم ............................. – قسم الدخيلة .
2- السيد / ................................... – المقيم...................... - الرمل .
ومحلهما المختار مكتب الاستاذين / ........................................................... المحاميان بالاسكندرية .
أنا                       محضر محكمة                                قد إنتقلت حيث إقامة :-
1- السيد الأستاذ / رئيس ........................ الاسكندرية بصفته ، ويعلن بهيئة قضايا الدولة............................... .
2- السيد الأستاذ / الممثل القانونى لشركة............................. بالاسكندرية بصفتة ويعلن 

وأعلنتهما بالاتى
  تسبب كل من : المهندس / ................. مدير إدارة الكهرباء بحى ......... الاسكندرية و السيد / ................... ، مشرف فنى مسئول عن الصيانة بمنطقة .......... بإدارة كهرباء حى .............الاسكندرية ، بخطئهما وإهمالهما ورعونتهما ومخالفتهما للقوانين والقرارات واللوائح ، فى إتلاف السيارة رقم ............. أجرة إسكندرية ماركة لادا – 2107 – بأن سقط عامود إنارة تالف ومتأكل على سقف السيارة المذكورة متسبباً فى إتلاف السقف والقوائم للسيارة وكذلك الزجاج الأمامى والخلفى وتابلوة السيارة ، كما أدى ذلك إلى حدوث ماس كهربى تسرب إلى السيارة فأدى إلى تلف الوصلات الكهربية بالسيارة المسماه " الضفيرة " كما تسبب عن ذلك إصابة المدعى الثانى بالاصابات الموصوفه بالتقرير الطبى المرفق وصعقه بالكهرباء الناتج عن الماس الكهربى نتيجة سقوط عمود الاناره واسلاكه المتقطعه على سقف السيارة مما اصابة بصدمة كهربية أدت إلى حدوث الاغماء علية .
  وقد تحرر عن ذلك محضر الجنحة رقم ............. لسنة 2008 جنح جزئية ......... وقد ارفق فيها كتاب حى ........ الاسكندرية إدارة شئون العاملين الموجه لرئيس نيابة .......... رداً على كتاب النيابة للإستعلام عن اسم المدير المسئول عن صيانة الأعمدة بمنطقة .......... والدرجة المالية له .
والثابت منها أن المتسبب فى الحادث وفق إفادة مدير إدارة الكهرباء بحى .......... الاسكندرية بأن القائمين على الصيانة هما : مدير عام - مهندس / .................. بدرجة مدير عام ،مشرف فنى / .............. مسئول منطقة ............بالدرجة الأولى الفنية .
  وقدم المذكوران للمحاكمة أمام محكمة جنح ......... التى قضت ضدهما بجلسة ................بتغريم كل متهم مائتان وخمسون جنيهاً والمصاريف حصر برقم              ، ولم يطعن المتهمان فى الحكم الغيابى الصادر ضدهما وبتاريخ ............ إنقضت الدعوى الجنائية ضدهما بمرور ثلاث سنوات على آخر إجراء تم فى الدعوى ضدهما وهو صدور الحكم الغيابى ومن هذا التاريخ بدأت مدة سقوط الدعوى المدنية بالنسبة للمدعيين والمطالبة بالتعويض .
  وحيث تقدم الطالبين بالطلب رقم ...... لسنة 2012 إلى لجنة توفيق المنازعات رقم 2 بحى....... وبجلسة ..........صدر قرار من اللجنة برفض الطلب على سند من قولها أن الطلب يفتقر إلى السند القانونى حيث أن وإن كانت الإدارات المحلية هى المنوط بها تولى أعمال صيانة شبكات الاناره فى مختلف المدن والقرى ، وذلك إعمالا لحكم المادة الثانية من قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والمادة لاقم 19 من لائحته التنفيذية وكانت بناء على ذلك هى الحارس فى مدلول المادة رقم 178 من القانون المدنى والمسئول عما ينجم عن أعمال الصيانة من أضرار للغير ، إلا أنه بصدر القانون 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة لشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل فيما نصت علية مادته الثانية على تولى شركات توزيع الكهرباء أعمال صيانة شبكات الاناره فى المدن والقرى ، فأصبحت هذه الشركات هى الحارس فى مدلول المادة 178 من القانون المدنى وأمست بذلك شركات توزيع الكهرباء هى المسئوله عما ينجم عنها من أضرار للغير بحكم صيرورتها الحارسه فى ظل سريان القانون 18 لسنة 1998 . 
  ولما كان الثابت من الخطاب السابق بيانه والصادر من حى ........... الاسكندرية إدارة شئون العاملين الموجه منه إلى نيابة ......... بإسم السيد المستشار / رئيس نيابة ........ والمؤرخ .......... المذيل بتوقيع سكرتير عام حى....... والممهور بخاتم شعار الجمهورية ، أن هناك مسئولية عن صيانة الأعمدة بمنطقة العطارين – المكان الذى تم فيه الحادث – وأن هناك إداره للكهرباء بحى وسط وأن المتهمين المتسببان فى الحادث هما : المهندس / ...............وهو مدير عام ، ومشرف فنى / ............... ، وهما الذان قدمتهما النيابة العامة بتهمة الاتلاف وصدر ضدهما الحكم فى الجنحه ........ لسنة 2008 ......... .
  الأمر الذى يقطع بمسئولية المدعى عليه الأول بصفته – رئيس حى ..........الاسكندرية – عن تعويض الأضرار التى حاقت بالمدعيين بوصفه المتبوع المسئول عن فعل تابعه الضار عملا بنص الماده 174 مدنى .
  ووفقا للماده رقم 2 من القانون رقم 18 لسنة 1998 يثبت مسئولية المدعى عليه الثانى – شركة توزيع كهرباء الاسكندرية بصفته – بوصفه حارس الاشياء طبقا لمفهوم المداه رقم 178 من القانون المدنى لتقصيره فى حراسة الأعمده مما أدى إلى تلفها وإهماله فى صيانتها المعهودة إليه بمقتضى نص القانون الأمر الذى يثبت معه مسئولية المدعى عليهما بصفتهما عن تعويض المدعيين عما لحقهما من أضرار إعمالا للمواد 163 ، 174 ، 178 من القانون المدنى عن الأضرار الآتية :- 

 التعويض عن الأضرار المادية والأدبية :

  التعويض المادى هو ذلك التعويض المقرر لجبر الضرر المادى الذى يصيب المضرور نتيجة الحادث والضرر المادى هو كل إخلال بحق ثابت يكفله القانون أو مصلحه مالية للمضرور ويتمثل الإخلال بالحق الثابت الذى يكفله القانون فى الاعتداء على حق الانسان فى الحياة وسلامة جسده الذى حرم القانون التعدى عليه ، كما يتمثل فى إتلاف ممتلكاته وتحميله مصاريف إعادة إصلاحها وحرمانه من الانتفاع بها وإستعمالها والكسب الذى كان يحصل عليه منها .
  وحيث أدى سقوط أحد أعمدة الانارة المتأكله التالفه على سيارة المدعى الأول متسبباً فى إتلاف السقف والقوائم وكسر الزجاج الأمامى ( البربيز ) وكذا الزجاج الخلفى وتابلوه السيارة بالكامل وكذا تسبب فى إحتراق دائرة الكهرباء بالسيارة كلها وتسبب ذلك فى تحميل الطالب الأول نفقات إصلاح وإستبدال التابلوه والزجاج الأمامى والخلفى وكذا دائرة الكهرباء ( الضفيرة ) بالسيارة كلها وأدى ذلك إلى تعطيل السيارة عن العمل – أجرة إسكندرية – مما أدى إلى تحميل الطالب خسارة بفوات ما كان يتحصل عليه من مكسب من عمل السيارة كما أدى الحادث إلى نقص فى ثمن السيارة سوقيا وكانت جملة ما تكبده المدعى الأول من نفقات إصلاح وإستبدال وتعطل عن العمل ونقص سوقى فى ثمن السيارة : 
  مبلغ سبعة عشرة ألف جنيه قيمة إستبدال السقف والقوائم والزجاج الأمامى والخلفى وتابلوه السيارة والدائره الكهربيه بالسيارة والدهان – بويه – ومبلغ ثلاثه الآف جنيه قيمة ما فاته من كسب بمعدل مائه وعشرين جنيها × 25 يوماً ومبلغ خمسة عشرة ألف جنيه مقدار النقص السوقى فى قيمة السيارة بسبب الحادث .
  كما أن المدعى الأول لا شك قد أصيب من جراء الحادث الذى أدى إلى إتلاف سيارته مصدر رزقه هو وأسرته ، بالآم نفسيه شديدة وحزن على سيارة وما أصابها من إتلاف وبعطلها وإقتراضه أموالا من الغير للإنفاق على إصلاحتها .
  وحيث أن الضرر الأدبى هو كل أذى يصيب المضرور فى عاطفته ، وحيث أن التعويض فيه ما يخفف عن المضرور الألم والحزن من أجل ذلك يقدر المدعى الأول مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً جابراً عن الضرر الأدبى ليكون جملة ما يطالب به المدعى الأول مبلغ خمسة وأربعين ألف جنيه تعويضاً عن الضرر المادى والأدبى .
  وحيث أصيب المدعى الثانى / ............. ( قائد السيارة ) بالإصابات البالغه الموصوفه بالتقرير الطبى والمعاينه كما أصيب بصعق كهربى نتيجة الماس الكهربى من الأسلاك الكهربية التى سقطت من عامود الاناره على السيارة قيادتة وأدى ذلك حدوث صدمه كهربية أدت إلى حاله إغماء نقل على إثرها للمستشفى لتلقى العلاج وأدى ذلك إلى عجزه عن مزاولة عمله كسائق لمده تزيد عن عشرين يوماً فقد خلالها دخله كسائق وتكبد فيها نفقات ومصاريف علاج وقد تسبب الحادث فى خسارته أربعة آلاف جنيه قيمة نفقات علاجه وكذا مبلغ ألف وأربعمائة جنيه قيمة مافاته من كسب بسبب عجزه عن العمل نتيجة الحادث بإجمالى مبلغ خمسة آلاف وأربعمائة جنيه .
  كما أن المدعى الثانى لاشك قد أصيب بصدمه عصبيه نتيجة الصعقة الكهربية التى حدثت له ، أدت إلى شعوره بالهلع والخوف الشديد ، كأنما قضى عليه وحان أجله وهئ له أنه سيموت صعقاً بالكهرباء ولا شك أنه أصيب فى عاطفته بآالام نفسيه شديدة يستحق عنها تعويض أدبى يقدره المدعى الثانى بمبلغ عشرة آلاف جنيه ليكون إجمالى ما يطالب به من تعويض مادى وأدبى مبلغ خمسة عشرة ألف وخمسمائة جنيه ، ولما كان المدعى عليهما بصفتهما المسئولان عن الكهرباء وما يخصها من أعمدة ومولدات وسبكات إناره بدائرة العطارين فإنهما يكونا مسئولان بالتضامم عن تعويض المدعين عما لحقهما من أضرار .
  ولما كان التعويض منوط به جبر الضرر جبر متكافئا غير منقوص فالمدعيان يأملان أن يكون ما طلبوه مجابا .

بناء علية

  أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت واعلنت المعلن إليهما كل بصوره من هذا وكلفتهما الحضور أمام محكمة إسكندرية الابتدائية الدائره رقم            تعويضات الكائن مقرها بمجمع المحاكم الجديد بالمنشية بشارع السيد كريم بجلستها المنعقده من التاسعه وما بعدها صباح يوم                الموافق      /      / 2013 لسماع الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بالتضامم بأن يؤديا للمدعى الأول مبلغ خمسة واربعين ألف جنية تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وأن يؤديا للمدعى الثانى مبلغ خمسة عشرة ألف وخمسمائة جنيه تعويضاً مادياً عما لحقه من أضرار بسبب الحادث مع إلزامهما المصروفات والاتعاب .
ولأجل العلم ؛ 

اضف تعليق

أحدث أقدم