صحيفة دعوى بإشهار إفلاس تاجر

 صحيفة دعوى بإشهار إفلاس تاجر

أنه فى يوم /

بناء على طلب السيد/            المقيم      ومحله المختار مكتب الاستاذ /            المحامى

أنا            محضر محكمة             الجزئية قد انتقلت فى تاريخه أعلاه واعلنت :-

1- السيد /          المقيم              مخاطبا مع /

 

الموضوع

يداين الطالب المعلن إليه  بمبلغ       بموجب سند أذنى مؤرخ      /   /      ومستحق الدفع بتاريخ    /    /        وفعل عنه احتجاج ببروتستو بعدم الدفع بتاريخ   /   /      وجاء بالسند المذكور ان القيمة وصلت المدين بضاعة .

وحيث ان المعلن إليه تاجر وفى حالة التوقف عن الدفع بتعيين إشهار إفلاسه .

وحيث انه قد نصت المادة ( 550 ) من قانون التجارة على الاتى :-

1- يعد فى حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية .

2- ولا يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس مالم ينص القانون على غير ذلك .

كما نصت المادة ( 551 ) من قانون التجارة على الاتى :-

1-  يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزال التجارة وهو فى حالة توقف عن الدفع ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة او اعتزال التجارة ولا يسرى هذا الميعاد فى حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى .

2-يجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة فإذا اعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل فى الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشأن .

 

 

3- تعلن صحيفة دعوى شهر الإفلاس فى حالة وفاة التاجر إلى الورثة جملة فى أخر موطن للمتوفى .

كما نصت المادة (552 ) من قانون التجارة على الاتى :-

يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة ويجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها

كما نصت المادة  (553 ) على الاتى :-

1-  يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع ويكون الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة تذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع وترفق بها الوثائق الآتية :

أ- الدفاتر التجارية الرئيسية .

ب- صورة من أخر ميزانية وحساب الإرباح والخسائر .

ج- بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا  كانت أقل من ذلك .

د- بيان تفصيلى بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية فى تاريخ التوقف عن الدفع وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمه لدى البنوك سواء فى مصر أو خارجها .

هـ - بيان بأسماء الدائنين والمدنين وعناوينهم ومقدار حقوقهم او ديونهم والتأمينات الضامنة لها .

و- بيان بالاحتياجات التى حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس .

2- يجب أن تكون الوثائق المشار إليها فى الفقرة السابقة مؤرخه وموقعه من التاجر وإذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق او استيفاء بياناتها وجب عليه إيضاح أسباب ذلك .

كما نصت المادة (554) على الاتى :-

1- لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر ويكون للدائن بدين مدنى التجارية الحالة فضلا عن دينه المدنى .

2- ويكون للدائن بدين أجل الحق فى طلب شهر الإفلاس إذا لم يكن لمدينه التاجر موطن معروف فى مصر او إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجرة أو شرع فى تصفيته أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن  ما يثبت أن المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة .

3- ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مصحوبة بما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة  المحكمة على سبيل الامانه لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس يطلب فيها اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف التى يستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه ويحدد قلم كتاب المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها المدين .

كما نصت المادة (555) على الاتى :-

لا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية .

كما نصت المادة (556) على الاتى :-

1- إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر أو إذا رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها وجب على قلم الكتاب أن يعلنه بيوم الجلسة .

2- فى حالة وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة أن تنظر فى شهر الإفلاس من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة  بعد انقضاء الميعاد المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 551 من هذا القانون .

كما نصت المادة (557)على الاتى :-

يخطر قلم الكتاب النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس ولا يحول عدم حضورها أو عدم إبداء الرأي دون الحكم فى دعوى الإفلاس .

كما نصت المادة (558) على الاتى :-

يجوز للمحكمة المختصة بنظر دعوى الإفلاس أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها إلى أن يتم الفصل فى الدعوى كما يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة  المدين المالية وأسباب توقفه عن الدفع .

كما نصت المادة (559) على الاتى :-

1-  تختص بشهر الإفلاس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها موطن تجارى للمدين فإذا لم يكن له موطن تجارى كانت المحكمة  المختصة هى التى يقع فى دائرتها محل إقامته المعتادة 

2- ومع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة فى مصر يجوز شهر إفلاس التاجر الذى له فى مصر فرع هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بشهر الإفلاس فى مصر  هى  التى يقع فى دائرتها الفرع أو الوكالة

كما نصت المادة (560) على الاتى :-

1- تكون المحكمة التى شهرت الإفلاس مختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة .

2- وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة على وجه الخصوص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضى تطبيق أحكام الإفلاس ولا يشتمل ذلك الدعاوى الناشئة عن الديون التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها .

كما نصت المادة (561) على الاتى :-

1- تحدد المحكمة فى حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعين أمينا للتفليسة وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين .

2- وللمحكمة عند الضرورة أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على شخص المدين ولا يجوز للمحكمة أن تأمر بهذا الإجراء فى حكم شهر الإفلاس إذا طلب المدين شهر إفلاسه خلال الميعاد المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 553 من هذا القانون .

3- ويرسل قلم كتاب المحكمة إلى النيابة العامة ملخصا من حكم شهر الإفلاس فور صدوره .

كما نصت المادة (562) على الاتى :-

1- إذا لم يعين فى حكم شهر الإفلاس التاريخ الذى توقف فيه المدين عن الدفع أعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع .

2- وإذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع .

3- تستعين المحكمة فى تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلى الاستمراء فى نشاطه التجارى بوسائل غير مشروعه او ضارة بدائنيه ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص شروع المدين فى الهرب أو الانتحار او إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة او الدخول فى مضاربات طائشة .

كما نصت المادة (563) على الاتى :-

1- يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة او غيرهم من ذوى المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقا للفقرة الأولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا .

2- وفى جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ  التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس .

كما نصت المادة (564) على الاتى :-

1- يقوم قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفلاس بإخطار أمين التفليسة فزور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة .

2- وعلى أمين التفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع فى السجل التجارى .

3- ويتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم فى صحيفة يومية وتعينها المحكمة فى حكم شهر الإفلاس ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس على اسم المفلس وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى والمحكمة التى أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع واسم قاضى التفليسة واسم أمينها وعنوانه كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسة وفى حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع الذى عينته المحكمة .

4- وعلى أمين التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس قيد ملخصه باسم جماعة الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس ولا يترتب على هذا القيد أى حق أخر لجماعة الدائنين .

كما نصت المادة (565) على الاتى :-

1- يجوز لكل ذى مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التى أصدرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشرة فى الصحف مالم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلى المحكمة التى تنظر  الاستئناف .

2- ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 563 من هذا القانون يكون ميعاد الاعتراض فى جميع الأحكام الصادرة فى الدعاوى  الناشئة عن التفليسة ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ما لم تكن واجبة الشهر  فيسرى الميعاد من تاريخ شهرها .

3- ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى شهر الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

كما نصت المادة (566) على الاتى :-

تكون الأحكام الصادرة فى دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة مالم ينص على غير ذلك .

كما نصت المادة (567) على الاتى :-

لا يجوز الطعن بأى طريق فى :

أ- الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين او استبدال قاضى التفليسة أو أمينها أو مراقبها .

ب- الأحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قاضى التفليسة .

جـ - الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة على شخص المفلس .

د- الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل فى الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها .

هـ - الأحكام الصادرة بشان قبول الديون المتنازع عليها فيها مؤقتا .

كما نصت المادة  (568) على الاتى :-

إذا أوفى المدين جميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية قبل أن يجوز حكم شهر  الإفلاس قوة الشىء المقضى  به وجب على المحكمة أن تقضى بإلغاء حكم شهر الإفلاس على أن يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى .

كما نصت المادة (569) على الاتى :-

إذا لم توجد فى التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة شهر حكم الإفلاس ونشره أو وضع الأختام على أموال المفلس او رفعها أو التحفظ على شخص المفلس وجب دفع هذه المصاريف من مبلغ الأمانة التى أودعها طالب شهر الإفلاس المبينة  بالمادة 554/ 3 من هذا القانون ويسترد طالب شهر الإفلاس  المبالغ التى دفعها بالامتياز على جميع الدائنين ببيع بعض أموال التفليسة لمواجهة هذه المصاريف .

كما نصت المادة (570)على الاتى :-

1- إذا طلب المدين شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد اصطناع الإفلاس .

2- وإذا طلب أحد الدائنين شهر الإفلاس  وقضت المحكمة برفض اللب جاز لها أن تحكم على نفقته فى الصحف التى تعينها إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلى سمعة المدين التجارية وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين فى طلب التعويض

 

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد اعلنت المعلن له بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بضرورة الحضور أمام محكمة       الابتدائية الدائرة التجارية بجلستها التى ستنعقد علنا يوم    الموافق   /    /     الســ8ـاعة الثامنة صباحا للمرافعة ولسماعة الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم         كتاريخ مؤقت لتوقفه عن الدفع وتعيين احد السادة قضاه المحكمة مأمورا للتفليسة واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على أمواله وشخصه وجعل المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على عاتق التفليسة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبدون كفالة .

 

ولأجل /

ملحوظة /  مادة 550, 570 تجارة

 

 

اضف تعليق

أحدث أقدم