دعوى بإشهار إفلاس تاجر

 

أنه فى يوم /

 

بناء على طلب السيد/      المقيم     ومحله المختار مكتب الاستاذ /                 المحامى

 

أنا       محضر محكمة       الجزئية قد انتقلت فى تاريخه أعلاه واعلنت :-

 

1- السيد /        المقيم         مخاطبا مع /

 

الموضوع

 

يداين الطالب المعلن إليه بمبلغ      ج     بموجب سند أذنى  مؤرخ  /  /2002     ومستحق الدفع بتاريخ  /   /      وعمل عنه احتجاج برتستو بعدم الدفع بتاريخ    /   /2002 وجاء بالسند المذكور ان القيمة وصلت المدين بضاعة .

وحيث ان المعلن له تاجر وفى حالة التوقف عن الدفع وتعيين إشهار إفلاسه .

وحيث انه قد نصت المادة 250 من قانون التجارة على الأتي :-

1- يعد فى حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية عن دفع ديونه التجارية أثر اضطراب أعماله التجارية .

2- ولا يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الافلاس ، مالم ينص القانون على غير ذلك .

كما نصت المادة 552 تجارة على الأتي :-

يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة . ويجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الافلاس من تلقاء ذاتها .

كما نصت المادة 554 تجارة على الأتي :-

1- لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر ،. ويكوم للدائن بدين مدنى حال هذا الحق إذا اثبت أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة فضلا عن دينه المدنى .

2- ويكون للدائن بدين اجل الحق فى طلب شهر الافلاس إذا لم يكن لمدينه التاجر موطن معروف فى مصر أو إذا لجأ الى الفرار أو أغلق متجره أو شرع فى تصفيته أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة .

3- ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مصحوبة بما يفيد أيجاع مبلغ آلف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الافلاس , يطلب فيها اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة ديونه . ويحدد قلم كتاب المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها المدين .

كما نصت المادة 558 تجارة على الأتي :-

يجوز للمحكمة المختصة للمحكمة المختصة بنظر دعوى الافلاس أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو أدارتها الى أن يتم الفصل فى الدعوى . كما يجوز أن تتخذ الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب توقفه عن الدفع .

كما نصت المادة 559 تجارة على الأتي :-

تختص بشهر الافلاس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هى التى يقع فى دائرتها محل إقامته المعتادة    

الأمر الذى يحق معه للطالب أقامه هذه الدعوى  .

 

 

بناء عليه

 

أنا المحضر سالف الذكر قد اعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة       الابتدائية الدائرة         التجارية بجلستها التى ستنعقد علنا يوم     الموافق   /     /2002 السـ8ـاعة الثامنة صباحا لسماعه الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم    /  /2002 كتاريخ مؤقت لتوقفه عن الدفع وتعيين احد السادة قضاه المحكمة مأمورا للتفليسة واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على أمواله وشخصه وجعل المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على عاتق التفليسة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبدون كفالة .

 

ولاجــل /

ملحوظة/ م550 – 570 ق. تجارة

 

اضف تعليق

أحدث أقدم